اللوائح و السياسات

مقدمة

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جدًّا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

البيانات

البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الإلكتروني
أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تُقدَّم للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين، المتبرعين
أو المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني.

تضمن الجمعية ما يلي:

  • أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
  • لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.
  • لن ترسل الجمعية أي إيميلات أو رسائل نصية للمتعاملين معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة أخرى دون إذنهم.
  • أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها الإلكتروني إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.
  • أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية.
نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لموقعنا على الإنترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خلال الموقع. كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يلي:

  • من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا الإلكتروني.
  • نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة الخصوصية هذه للإفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على هذا الموقع الإلكتروني.
  • نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى، وسوف لن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.
  • نؤكد لك أيضًا أن الموقع لا يمارس أي أنشطة تجارية.
  • لا نقوم نهائيًّا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.
  • لا نقوم نهائيًّا باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري
    أو ترويجي.
  • قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام. كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرُّع للمشاريع والأعمال الخيرية
    أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معك، والإجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان.
  • لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تُستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
  • في الحالات الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية (الكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحدَّدة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو إطلاعهم على تلك البيانات.
  • وفي حالات استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد يطّلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك؛ خضوعًا لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.
  • تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافّة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتمُّ فيها النصُّ على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسةُ خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
  • على الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، ولا تغطيها سياسة الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام الروابط المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلِّقة بهذه المواقع، والتي قد تختلف عن سياسة الموقع مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلِّقة بتلك المواقع.
  • هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا لحماية البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الجمعية وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
  • في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع. وسنحافظ في كافَّة الأوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها.
  • نظرًا للتطوُّر الهائل في مجال التقنية، والتغيُّر في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحقِّ في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقتٍ يراه ملائمًا، ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.
  • للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
  • يمكنك الاتصال بنا دائمًا للإجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خلال البريد الالكتروني الخاص بالجمعية: charity@gmail.com

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

مقدمة

يعد التمسك بمكارم الأخلاق أحد ركائز النجاح، ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولذا تبوأت أخلاقيات العمل مساحة واسعة في أدبيات كثير من الدول والقطاعات المفعمة بالحيوية، وفي بيئتنا المحلية تعظم أهميتها لانبثاقها من ثقافتنا وانسجـامها التام معها.

 قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) ﴾ (النحل: 90) ، وأوصى نبيه I بقاعدة سامية في التعامل الأخلاقي:
﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)﴾ (الأعراف: 199)، وزكّاه جل وعلا فقال:
﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ  (11)﴾ (القلم: 4)، ورسولنا I هو موضع الأسوة والاقتداء الكامل.

والعاملون في القطاع الخيري أولى من يمتثل لهذه الأخلاقيات ويتمثلها في سلوكه. إذ ترتقي بهم، وتجعلهم أكثر عطاء وإتقانًا وأعظم إخلاصًا واحتسابًا مما يبرز الصورة الباهرة للعمل الخيري؛ ويجعلها أشد بهاء ونقاء، ويزيل عنها أي غبش عارض.

وحيث أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تنص على أن (المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي) وأن مجتمع المملكة (مجتمع حيوي قيمه راسخة)، وتحفز المواطنين على المشاركة في القطاع الثالث وتشرع أبواب المنظمات في القطاع لاستقطاب أعداد ضخمة من المتطوعين، فقد برزت الحاجة إلى بناء ميثاق أخلاقي للعاملين في القطاع الخيري؛ يوجّه سلوكهم، ويدلّهم على أفضل الممارسات الأخلاقية والمهنية في قطاعهم الإنساني النبيل.

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميثاق ما يلي:

  • الميثاق الأخلاقي: القيم والمبادئ المحورية الموجهة لثقافة العاملين في القطاع الخيري. والمؤثرة في سلوكهم.
  • العاملون: كل من يعمل في القطاع الخيري من الجنسين وإن تفاوتت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعمالهم ويتساوى في ذلك الموظف والمتطوّع.
  • العمل الخيري: أي عمل يستهدف نفع الناس، ويكون بالمال، أو الجهد، أو الوقت، أو الفكر، وليس له غايات ربحية، وقد يسمى أحياناً: (القطاع الخيري، القطاع الثالث -القطاع غير الربحي).
  • المنظمة: أي وقف أو مؤسسة أو جمعية تنتمي للقطاع الخيري مثل: (الجمعيات الأهلية الخيرية -المؤسسات الخيرية -الجمعيات الخيرية المؤسسات والكيانات المانحة -المؤسسات الوقفية -المؤسسات غير الربحية).
  • أصحاب العلاقة: كل من يؤثر على المنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما.
  • المستفيد: الذي أنشئت المنظمة لخدمته.
  • الرئيس: المسؤول الأعلى في كل وحدة إدارية أو منظمة على اختلاف مسمياتهم الوظيفية.
أهداف الميثاق
  • تحديد الأسس والمبادئ الأخلاقية للممارسات المهنية في العمل الخيري.
  • توديه سلوك العامليين في القطاع الخيري.
  • تحفيز العاملين في القطاع الخيري للالتزام بالخلق القويم، والتعاون على تطبيقه.
  • تعزيز الممارسات الإيجابية في القطاع الخيري، وتحسين أو تصحيح ما عداها.
  • ترسيخ حضور الأخلاق في ثقافة المنظمات.
الأسس والركائز التي بُني عليها الميثاق

بنيت مواد الميثاق على أسس وركائز تنطلق من الإيمان بالله سبحانه، والالتزام بالشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية، واحترام الأنظمة الرسمية، وروعي فيها الأصالة، والمتانة، والعلمية، وهي سمات من شأنها بلوغ أعلى درجة من المصداقية، والواقعية، والقبول.

وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة، وركائز باسقة، هي:

  • الاستناد إلى النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة.
  • مراعاة الأنظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية.
  • الإفادة من الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل، ودليل الحوكمة في الجمعيات الأهلية ([1]).
  • النهل من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات([2]).
  • تلبية احتياجات أصحاب العلاقة في العمل الخيري بكافة مستوياتهم من قيادات، ومجالس إدارة، وإدارات تنفيذية، وعاملين، ومستفيدي ([3]).
فوائد الالتزام بالميثاق
  • يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تنص على غرس ثقافة التطوع، وتحمّل المسؤولية في حياتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا وتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، إضافة إلى رفع حيوية المجتمع المنبثقة من قيمه الراسخة، وفتح الباب لأكبر عدد من الراغبين بالتطوع.
  • يعزز مبادئ الحوكمة التي تستند على المسؤولية والشفافية والمساءلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات من منطلق ذاتي وتعاون مشترك بين العاملين.
  • يزيد من الممارسات الإيجابية التي تنفع المنظمة والمستفيد والعمل الخيري.
  • يَحُدَ من الممارسات السلبية التي قد تفتح بابًا للفساد الإداري أو المالي أو غيرهما. يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.
  • ينمي بيئة عمل أخلاقية واضحة المعايير والإجراءات.
  • يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العلاقة.
  • يعين العاملين على تقويم ذواتهم.
  • يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية.
  • يقدم نموذجًا قابلاً للاحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه.
  • يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.

وقد حرصنا في صياغة الميثاق أن تكون عباراته مختصرة رشيقة، وكلماته واضحة الدلالة، ومفهومة المعنى، ومعانيه ومفاهيمه متوافقة متناغمة، وأن يشتمل على أهم ما ورد في المدخلات المشار إليها في الأسس، عبر خطاب عام لا ينصرف إلى فئة أو صفة، وبأسلوب حي ملهم.

المبادئ العامة للميثاق

اعتمد فريق الدراسة على الأسس والركائز المنطلقة من ثوابتنا، وجعلها حاكمة على جميع أعماله، ثم جمع الفريق ما توصلت له أعمال المسح، ونتائج البحث. واستطلاع آراء أصحاب العلاقة، وعقد عددًا من ورش العمل وجلسات التركيز، ووجد أن هذه المدخلات مجتمعة تقود إلى ثمانية مبادئ رئيسة، ينهض عليها الميثاق. ويتضمن كل مبدأ قيما فرعية، والمبادئ الثمانية هي:

  • الإخلاص: التقرب لله بالعمل، ثم خدمة الوطن والإسهام في تنمية المجتمع. مما يبعث في النفس طاقة متجددة نحو العمل بإبداع وإتقان.
  • النزاهة: الحذر مما يشين الإنسان. وفصل المصلحة الشخصية عن العمل، مما يمتن الثقة داخل العمل الخيري وفيما بينه وبين المجتمع.
  • العدالة: حفظ الحقوق، ومنع التجني والتفرقة، والانصاف والتوازن في القول والفعل.
  • المسؤولية: إلزام المرء نفسه بما يجب عليه من أعمال وتبعاتها، مع التزامه التام بالأنظمة؛ كي يؤدي مسؤولياته الدينية، والوطنية، والاجتماعية، والمهنية.
  • الإتقان: أداء الأعمال والمهام بأعلى مستويات الدقة قدر الاستطاعة، مع مراعاة الأصول المهنية والكفاءة العلمية.
  • الاحترام: إنزال الناس منازلهم، وتقدير جميع الأطراف. مع رحمة الضعيف وتوقير القوي دون إخلال بالعمل والأنظمة المرعية.
  • العطاء: تحقيق الرؤية التنموية للفرد والمجتمع، والتفاني في التضحية من أجل نفع المستفيد.
  • التعاون: تضافر الجهود وتكاملها وتبادل العون؛ حيث لا يستطيع العامل أن ينجز مهامه دون التعاون مع الآخرين.

وقد انبثقت نصوص الميثاق من هذه المبادئ، وجاءت معبرة عنها وعما تتضمنه من قيم فرعية.

مواد الميثاق
الفصل الأول: أخلاق أساسية:
  1. الالتزام بالشريعة الإسلامية، واتباع المنهج القويم قولاً وعملاً.
  2. احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
  3. البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
  4. احتساب نية عمل الخير. ومراقبة الله في السر والعلن.
  5. التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.
  6. تقبل التنوع الاجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع.
  7. تحمل أمانة المسؤولية، والمشقّة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما ضرر، مع الفرح بعمل الخير.
  8. الولاء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل.
  9. النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين والمنظمة، مع نسبة التميز لأصحابه.
  10. تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.
  11. المحافظة على البيئة ومكوناتها، والإحسان إلى مخلوقات الله كافة ورحمتها.
  12. التحرز من أي سبب للانقسام والخلاف.
  13. المحافظة على خصوصية بيانات الزملاء والمنظمة والمستفيدين.
  14. الابتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
  15. الأمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
  16. صدق الالتجاء إلى الله بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.
الفصل الثاني: الأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المهنية:
  1. احترام اللوائح والأنظمة والعقود المعتمدة من الجمعية.
  2. التقيد بوقت العمل وتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلاله دون شغله بأمور أخرى.
  3. الالتزام بالقواعد والأصول المهنية للعمل.
  4. تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.
  5. الجدية في تطوير المهارات والمعارف والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال العمل.
  6. الالتزام بالعقود والمواثيق والاتفاقات والمتطلبات بينه وبين الجمعية، أو مع أي منظمة أخرى أثناء التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
  7. الدفاع بموضوعية عن الجمعية حين تتعرض لأي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.
  8. تيسير الإجراءات، والمرونة في الأداء، وتذليل العقبات حسب صلاحياته، وتقديم المقترحات حولها لأصحاب القرار.
  9. تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة.
  10. المبادرة إلى طرح الأفكار والمقترحات التطويرية.
  11. تحاشي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
  12. الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.
  13. المشاركة في صنع القرارات وإبداء الآراء مع تقبل آراء الآخرين.
  14. تقدير الشراكة والتكامل بين الجمعية وأي منظمة أخرى.
  15. توطين الخبرة واستدامتها في الجمعية لتأهيل الصف الثاني، ونقل المعرفة.
  16. التواصل الفعال بما يحقق أهداف الجمعية، ويعزز العلاقات الإيجابية بين أصحاب العلاقة.
  17. الإفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة الجمعية والمستفيد.
  18. منح الأولوية للأمن والسلامة وتجنيب الجمعية أي مخاطر.
  19. التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.
الفصل الثالث: الأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المالية:
  1. تحمّل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
  2. الحفاظ على أصول الجمعية وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة، وصيانتها من التفريط.
  3. إحسان التدبير المالي والحذر من أي معاملات مالية مشبوهة أمنيًّا أو نظاميًّا.
  4. تقبّل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
  5. الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلبت من المتبرع فيما يخصه أو من الإدارة الحكومية المعنية.
  6. رفض الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي مسمى أو مسوغ.
  7. التورّع عن مواطن الريبة، وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
  8. صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب شروط المتبرعين ورغباتهم المتوافقة مع الأنظمة.
  9. رفض الرشوة والسعي لمكافحتها.
  10. الابتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل الأموال.
  11. الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق الجمعية والعاملين.
الفصل الرابع: أخلاقيات العاملين مع المستفيد:
  1. تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة.
  2. العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حفظ سلامة المستفيد، ووقايته من الأخطار.
  4. حفظ كرامة المستفيد. والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره حسيًّا
    أو معنويًّا.
  5. الاستئذان من المستفيد حال التصوير والنشر الإعلامي مع مراعاة أخلاقيات الصورة أثناء التوثيق، وأخلاقيات البحث الاجتماعي أثناء دراسة حالة المستفيد.
  6. تقديم ما يحتاجه المستفيد من نصح وتوجيه دون إلزام، وشرح الخدمة المقدمة له عند الحاجة، وبيان الحقوق والفرص المتاحة له. والالتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة.
  7. التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
  8. المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة.
  9. العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.
  10. الصدق مع المستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه. مع تطييب خاطره وتوجيهه لما في صالحه.
  11. التجاوب الفوري مع الأزمات والكوارث وأصحاب الحاجات المستعجلة، وتحمّل
    ما يصاحب ذلك من ضغوط عمل أو إلحاح.
  12. تذكيره بالتوكل على الله سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب. تعميق صلته بوطنه. وزيادة محبته لمواطنيه.
الفصل الخامس: أخلاقيات الرؤساء مع العاملين:
  1. الاحتفاء بكل ما برفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
  2. تقدير أحوال العاملين، والتعامل معهم بما بتطلبه الموقف، مع حفظ كرامتهم.
  3. التعامل بعدل وإنصاف.
  4. الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.
  5. تشجيع روح المبادرة والابتكار.
  6. اشراك فرق العمل من غير المديرين في بناء القرارات واختيار الأنسب منها.
  7. نسبة النجاح لأهله، والوقوف معهم في الأخطاء غير المقصودة.
  8. التواضع.
الفصل السادس: أخلاقيات المرؤوسين مع الرؤساء:
  1. تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في الجمعية.
  2. توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه الآداب المرعية.
  3. التعاون معهم لإنجاح العمل بالأداء المتفاني والرأي الصادق.
  4. تقديم النصيحة المهذبة، وإبلاغهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء العمل.
الفصل السابع: أخلاقيات العاملين فيما بينهم:
  1. الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها، وبمقتضيات الأعراف والتقاليد التي لا تخالفها فيها يخص العمل بين الجنسين.
  2. تعزيز روح الأخوة، ونشر أجواء المودة والاحترام.
  3. الابتعاد عن مساوئ الأخلاق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.
  4. التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
  5. الاعتذار عن أي سلوك غير لائق.
  6. التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق الأطراف في المطالبة بما تراه حسب السياسات المتبعة والطرق النظامية.
  7. مراعاة اهتمامات الزملاء ومزاياهم والإشادة بمنجزاتهم وخصائصهم الإيجابية.
  8. اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.
  9. الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العملين فيما يخدم الجمعية والمستفيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

نظرًا لما الجمعية من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأثر وضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبصفتي عاملا في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصًا فيما يلي:

أن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها المنظمة للعمل الخيري، وأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العلاقة من مسؤولين ومديرين ومشرفين ومستفيدين وعملاء وشركاء بكل أدب وصدق وشفافية والتزام، وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد لأداء عملي بمهنية عملية وكفاءة وإتقان، وأن أتعاون مع فريق العمل والزملاء في كل ما يخدم العمل وأهدافه، وأن أمتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي
 أو بالجمعية، مع التنزه عن أي تصرف يؤثر سلبًا على ذمتي المالية وأدائي.

 وأحتسب في ذلك الأجر من الله تعالى، والرغبة في خدمة الموطن ونفع المجتمع، وملتزمًا بكل ما يتضمنه الميثاق من مبادئ وموارد وقيم سائلًا الله من العون والسداد.

الاسم:

……………………………………..

رئيس مجلس الإدارة

الوظيفة:

……………………………………..

 

التوقيع:

……………………………………..

 

([1])  الدليلان أقرتهما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ انظر: الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل: (( http://cutt.us/FARJ5 (( ، و انظر: دليل الحوكمة الرشيدة: (( http://cutt.us/9JcwY ))، وقد نص دليل الحوكمة على كتابة ميثاق أخلاقي للعاملين الجمعيات على اختلاف مستوياتهم التنظيمية والإدارية.

([2]وذلك من خلال دراسة مسحية وبحثية لهذه التجارب والمواثيق نفذها فريق عمل متخصص.

[3]) )  من خلال نتائج (7) ورش عمل عقدت مع عدد مناسب من أصحاب العلاقة في عدة مناطق من مناطق المملكة.

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

مقدمة

توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد، “السياسة”) لجمعية الجارودية الخيرية  (ويشار إليها فيما بعد، “الجمعية”) على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وأعضاء اللجان والموظفين والمتطوعين ويشاركهم فيها بعد (منسوبي جمعية الجارودية الخيرية) الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.

النطاق

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة
 أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء. ويمكن أيضًا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

المخالفات

تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية
 أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة
 أو البيئة أو سمعة المنشأة.

وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

  • السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
  • سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
  • عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
  • إمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
  • الجرائم الجنائية المرتكبة أو التي يتم ارتكابها أو التي يحتمل ارتكابها أيًّا كان نوعها.
  • عدم الالتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
  • الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
  • الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
  • التلاعب بالبيانات المحاسبية.
  • تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
  • انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
  • سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
  • مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
الضمانات

تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في الجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.

من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضًا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ. كما تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البلاغ بسبب الإبلاغ عن المخالفات وفق هذه السياسة.

إجراءات الإبلاغ عن مخالفة:
  • يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
  • على الرغم من أنه لا يطلب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادرًا على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
  • يتم تقديم البلاغ خطيًّا (وفق النموذج المرفق) عن طريق
    • العنوان البريدي: ____________________________________________
    • أو البريد الإلكتروني: ________________________________________
معالجة البلاغ

يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:

  • يقوم سكرتير الإدارة عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول التنفيذي للجمعية (إذا لم يكن البلاغ موجهًا ضد الأخير (على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
  • يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
  • يتم تزويد مقدم البلاغ خلال10 أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
  • إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيًّا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
  • إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم إحالة البلاغ إلى الجهة المعنية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
  • يجب على الجهة المعينة الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
  • ترفع الجهة المعنية توصياتها إلى رئيس المجلس لعرضها في محضر اجتماع مجلس الإدارة للنظر فيها للمصادقة والاعتماد.
  • يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسة الجمعية وقانون العمل الساري المفعول.
  • متى كان ذلك ممكنا، تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال الجمعية بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
  • تلتزم الجمعية بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ.

ملحق: نموذج إبلاغ عن مخالفة

معلومات مقدم البلاغ (يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته)

الاسم

 

الدور الوظيفي

 

الإدارة

 

رقم الهاتف

 

البريد الإلكتروني

 

معلومات صندوق البريد

 

معلومات مرتكب المخالفة

الاسم

 

الدور الوظيفي

 

الإدارة

 

رقم الهاتف

 

البريد الإلكتروني

 

معلومات الشهود (إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد)

الاسم

 

الدور الوظيفي

 

الإدارة

 

رقم الهاتف

 

البريد الإلكتروني

 

التفاصيل

طبيعة ونوع المخالفة

 

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها

 

مكان حدوث المخالفة

 

بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة

 

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة

 

أية معلومات أو تفاصيل أخرى

 

طبيعة ونوع المخالفة

 

تاريخ تقديم البلاغ:

التوقيع:

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

مقدمة

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية.

النطاق

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية والمسؤولين التنفيذين وأمين مجلس الإدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.

إدارة الوثائق
  • يجب على الجمعية الاحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية، وتشمل الآتي:
  • اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.
  • سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحٌ به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه.
  • سجل العضوية في مجلس الإدارة موضحٌ به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) ويبين فيه بتاريخ الانتهاء والسبب.
  • سجل اجتماعات الجمعية العمومية.
  • سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
  • السجلات المالية والبنكية والعُهد.
  • سجل الممتلكات والأصول.
  • ملفات لحفظ كافة الفواتيروالإيصالات.
  • سجل المكاتبات والرسائل.
  • سجل الزيارات.
  • سجل التبرعات.

تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الإدارة تحديد المسؤول عن ذلك.

الاحتفاظ بالوثائق
  • يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية:
    • حفظ دائم.
    • حفظ لمدة 5 سنوات.
    • حفظ لمدة 10 سنوات.
  • يجب إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم:
مالوثائقمدة الحفظ
1اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.دائم
2سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحٌ به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه.دائم
3سجل العضوية في مجلس الإدارة موضحٌ به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) ويبين فيه بتاريخ الانتهاء والسبب.دائم
4سجل اجتماعات الجمعية العمومية.10 سنوات
5سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.10 سنوات
6السجلات المالية والبنكية والعُهد.10 سنوات
7سجل الممتلكات والأصول.دائم
8ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات.10 سنوات
9سجل المكاتبات والرسائل.10 سنوات
10سجل الزيارات.5 سنوات
11سجل التبرعات.10 سنوات
  • يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظًا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.
  • يجب أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.
  • يجب أن تضع الجمعية لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه.
  • يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.
إتلاف الوثائق
  • يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك.
  • يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.
  • بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.
  • تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرًا رسميًّا ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

1. تمهيد
  • حترمُ “جمعية الجارودية الخيرية” خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصالحها، وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا أنَّ الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناءَ ممارسةِ أيِّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ أو مالية أو غيرها قد تتداخل بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ مع موضوعيتهِ أو ولائهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض في المصالح.
  • تُؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلةِ في النزاهةِ والعمل الجماعيِ والعنايةِ والمبادرةِ والإنجازِ، وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأيّ شخصٍ يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتَحصلَ من خلال تلك المصالح على مكاسبٍ على حساب الجمعية.
 2. نطاق وأهداف السياسة

2-1 مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكُم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، واللائحة الأساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها، دونَ أن تحلَّ محلها.

2-2 تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، وجميع موظفيها ومتطوعيها.

2-3 يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.

2-3 تُعدُّ هذه السياسة جزءًا لا يتجزأُ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

2-4 تُضّمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاًا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

2-5 تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.

3. مسئوليات وصلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
  • إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.
  • يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
  • لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح، وتكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
  • يجوز لمجلس الإدارة وفقًا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – الإعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضًا من حين لآخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية
    أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
  • عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة واتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
  • لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.
  • مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الأساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.
  • يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.

       3-9 يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

4. حالات تعارض المصالح

4-1 لا يعني وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيًا، أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاكٍ للسرية، وإساءةٍ لاستعمال الثقة، وتحقيقٍ لمكاسب شخصية، وزعزعةٍ للولاء للجمعية.

4-2 هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطى جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن الامثلة على حالات التعارض ما يلي:

  • ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الجمعية مشاركًا في أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.
  • ينشأ التعارض في المصالح أيضًا في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدًا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
  • قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
  • أيضا قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم
  • من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.
  • الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.
  • الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية.
  • إفشاء الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكًا خاصًّا للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.
  • قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
  • تسلم عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
  • قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف
    أو أحد أفراد عائلته.
  • استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضًا في المصالح فعليًّا أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءةِ استخدامِ المعلومات المتحصلةِ من خلال علاقةِ الشخصِ بالجمعيةِ؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصالح أخرى.
5. الالتزامات

5-1 على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:

  • الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية
  • الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
  • عدم الاستفادة بشكل غير قانوني ماديًّا أو معنويًّا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعيةً.
  • تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
  • تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنويًّا.
  • الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
  • الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
  • تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.
6. متطلبات الإفصاح

6-1 يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية حيثما انطبق والحصول على موافقتها في كل حالة حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا:

  • يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
  • يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية.
  • يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
  • يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في المصالح. وتخضع جميع هذه الحالات للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل وبيان الإفصاح في غضون 30 يومًا من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.

6-2 يعرّض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين للإجراءات التأديبية طبقًا لنظام العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية في الجمعية.

 

7.تقارير تعارض المصالح
  • تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى لجنة تطبيق سياسات الجمعية.
  • تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتفويض من مجلس الإدارة.
  • يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرًا خاصًّا بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس حال طلبِ رئيسِ مجلس الإدارة، ويُضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
  • تُصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريرًا سنويًّا يُعرض على مجلس الإدارة يُوضّح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية وفقًا لنماذج الإفصاح المودعة لديها.

حيث أنِّ هذه السياسة تُعد جزءًا لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها، فإنه لا يجوز مخالفةَ أحكامها والالتزامات الواردة بها.

8. تعهد وإقرار

أقر وأتعهد أنا  ________________________ وبصفتي ___________________ بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ “جمعية الجارودية الخيرية”، وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدًا من موقعي (              ) وبعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها لأغراضي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع ……………………………………………..

التاريخ ……/…../……….. هـ               الموافق ……/…../……….. م

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

1. محددات المساعدة:

1-1: أن يكون من سكان الجارودية (النطاق الجغرافي للجارودية: يشمل الجش ب وج).

1-2: أهالي الجارودية الذين يسكنون خارج النطاق يحالون إلى جمعية النطاق الذي يسكنون فيه، وفي
          حال رفض مساعدتهم تخاطب جمعية النطاق.

أ. المساعدات الموسمية (السلة الرمضانية، الحقيبة المدرسية) قد تشمل مستفيدين من خارج النطاق.

1-3: الدخل الرئيس هو الأساس في تحديد الحاجة بعد النظر إلى عدد الأفراد المعالين.

1-4: الالتزام المالي الأساسي (كالإيجار، قسط الزواج، …) الذي يقدّره الباحث ويفصل فيه اجتماع إقرار
          المساعدة للحالة.

1-5: متوسط معيشة الفرد يختلف من عام إلى آخر حسب الوضع الاقتصادي العام للمجتمع.

1-6: تضع اللجنة كل عام سلّمًا للمعيشة بعدد الأفراد.

عدد الأفراد

المعيشة

 

عدد الأفراد

المعيشة

1

800 ريال

 

6

3800 ريال

2

1600 ريال

 

7

4200 ريال

3

2200 ريال

 

8

4600 ريال

4

2800 ريال

 

9

5000 ريال

5

3300 ريال

 

10 فأكثر

+300ريال/فرد

1-7: متوسط المعيشة للفرد = (إجمالي الدخل – الالتزامات الأساسية) / عدد الأفراد.

1-8: كماليات لا تدخل (ولا تحسب) ضمن المصروفات الرئيسية: (السفر، تجديد الأثاث، …).

1-9: المساعدة الشهرية مدتها سنة واحدة تجدد بتقديم الطلب وتحديث دراسة الملف.

1-10: النظر في أقارب طالب المساعدة (بالدرجة الأولى).

1-11: النظر في متعدد السفر خارج البلاد وإن كان بعنوان الهدية.

2. تصنيف المنتجات (المخصصات):

2-1: الأب والأم: 200 ريال لكلٍّ منهما.

2-2: الاجتماعية:

أ. الأبناء والبنات: 150 ريال لكل فرد.

ب. الأبناء المستحقين للمساعدة: الطلاب على مقاعد الدراسة أو بلوغ 23 سنة، أو غير الطلاب حتى بلوغ 18 سنة.

ج. يستثنى من ذلك طلاب الابتعاث.

2-3: الأيتام:

          أ. الأبناء والبنات: 250 ريال لكل فرد.

          ب. يعامل الطلاب كأيتام حتى تركهم مقاعد الدراسة (سواءً الثانوية أو الجامعية).

          ج. يحال الأيتام غير الطلاب إلى الاجتماعية بعد بلوغ 18 سنة.

3. تصنيف المستفيدين (حسب طالب المساعدة):

3-1: المطلقات والأرامل والأيتام. (ينظر إلى أقاربهم واستحقاقهم للمساعدة)

أ. الأرملة التي يصل أولادها إلى سن البلوغ، وبناتها يعملون بدخلٍ جيد جدًّا، توقف عنها
 المساعدة، باستثناء من يمتنع أبناؤها عن مساعدتها.

3-2: ضعيفي الدخل من الرجال (يحدد سقف زمني للمساعدة لا يتجاوز 12 شهرًا).

3-3: العاجزين عن العمل (كبار السنّ، المعاقين، المرضى، الموقوفون،).

3-4: المهملة والمهجورة والمعلقة (التحقق من صحة معلوماتهم بإثبات رسمي أو شرعي، وبعد تحويلهم
 للجنة إصلاح ذات البين).

3-5: العمل على المبادرة إلى تقصّي وضع المتعففين.

4. آلية استقبال/ تحديث الحالات:

4-1: خطاب مكتوب من طالب المساعدة موضح فيه الحالة ونوع المساعدة ورقم والجوال والعنوان.

4-2: إرفاق الأوراق الثبوتية: الهوية الوطنية وسجل الأسرة (صورة مع الأصل للتطبيق).

4-3: المرفقات الأخرى: تعريف بالدخل (راتب شهري أو تقاعدي أو تأمينات، الضمان الاجتماعي).

4-5: إحضار ما يثبت المديونيات بأوراق رسمية من الجهات المدان لها.

4-6: يجب توثيق المراحل الدراسية للطلاب بورقة تعريف من الجهة التعليمية.

4-7: يحال طلب لرئيس الجمعية/الأمين العام للشرح ولتوريده، ولا يتم التعامل مع أي طلب غير موّرد.

4-8: لا يتم التعامل مطلقًا مع الطلبات الهاتفية أو الشفهية أو الطلبات التي لم تكتمل أوراقها ومتطلباتها.

4-9: يعبأ نموذج خاص لطلب المساعدة.

5. دراسة الحالة:

5-1: تكون الدراسة بحضور طالب المساعدة نفسه أو من يحمل وكالة أو ولاية رسمية عنه.

5-2: يتم الاتصال عليه وتحديد موعد معه وطلب بقية الأوراق (حسب نوع الطلب):

      أ. عقد إيجار، تقرير طبي، عقد زواج، صك طلاق، إثبات ديون (القروض بأنواعها)، الوكالة أو الولاية (سارية المفعول)، أصل الأوراق الثبوتية للمطابقة، تعريف المدارس للطلاب، … وغيرها مما يخدم دراسة الحالة.

5-3: التواصل مع طالب المساعدة عن طريق الهاتف، وعند عدم الرد بعد اتصالين خلال يومين ترسل
 له رسالة نصية للتنويه بذلك.

5-4: يحدد له موعد لدراسة الحالة، وعند تخلفه عن الموعد الأول يحدد له موعد آخر، وعند تخلفه
 عنه ترسل له رسالة نصية كإشعار نهائي، وعند عدم استجابته يوقف طلبه.

5-5: تتم دراسة الطلب بحضور اثنين من أعضاء اللجنة وطالب المساعدة أو من ينوب عنه، في مكتب اللجنة بالجمعية أو بزيارة ميدانية لمقرّ سكنه أو كليهما.

5-6: توثيق حالة طالب المساعدة وحالة السكن بالتصوير بما لا يتعدى على خصوصيته وفحص
 المتطلب في الدراسة.

5-7: التأكد من صحة معلومات وبيانات طالب المساعدة بالسؤال عنه عند من له علاقة به على
المستوى الشخصي والمؤسساتي.

5-8: بعد استكمال دراسة الطلب من قِبَل جميع أعضاء اللجنة في الاجتماعي الأسبوعي، يتم التصويت
 عليه بالمساعدة من عدمها ونوعيتها ومقدارها، ويعتمد تصويت الأغلبية.

5-9: يرفع كامل ملف طلب المساعدة مع قرار اللجنة إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

6. أنواع المساعدات:

6-1: المساعدات الشهرية/السنوية:

  1. ينظر بشكل أولي في صرف مساعدة شهرية لمدة سنة واحدة فقط.
  2. مساعدة تصرف بشكل شهري لمستفيدي خدمات الجمعية وتكون إما نقدية أو كوبونات أو
    كلاهما.
  3. تصرف للأرامل والأيتام والمطلقات والعاجزين عن العمل (المستحقين للمساعدة).
  4. ضعيفي الدخل تصرف لهم شهرية لمدة زمنية معينة مع المتابعة، ويوجّه إلى السعي لتحسين
    وضعه المعيشي.

6-2: المساعدات المقطوعة:

  1. الزواج: للزواج الأول فقط، على أن لا يتجاوز راتبه 5000 ريال، مع النظر في مدة عقده ونسبة
    تجهيزه للزواج وموعد زواجه. (السقف الأعلى للمساعدة 5000 ريال شاملة المعونات الأساسية
    للزواج)
  2. الإيجار: السقف الأعلى للإيجاز: 15000 ريال، وأن يكون عقد الإيجار لشقة منفصلة.
    (السقف الأعلى للمساعدة لا يتجاوز 4000 ريال، وللمستفيد الشهري 2000 ريال)
  3. الطارئة: الحالات التي تحدث للفرد أو الأسرة بشكلٍ مفاجئ وتحتاج إلى معالجة عاجلة، وتكون
    للجنة الصلاحية في صرف مساعدة للمستحق (مبلغ لا يتجاوز 5000 ريال) دون الرجوع لمجلس
    الإدارة. (السقف الأعلى 15000 ريال، وغير محددة بنطاق)
  4. الأجهزة:
  5. متضرري الحوادث الطبيعية وغير الطبيعية، مساعدة دراسية، سداد ديون، تأمين سكن.
“سلم المعيشة الشهري حسب عدد الأفراد”

عدد الأفراد

المعيشة الشهرية

فواتير الكهرباء الشهرية*

ملاحظات

1

800  ريال

150

 

2

1600 ريال

300

 

3

2200 ريال

350

 

4

2800 ريال

450

 

5

3300 ريال

500

 

6

3800 ريال

600

 

7

4200 ريال

650

 

8

4600 ريال

750

 

9

5000 ريال

800

 

10 أفراد فأكثر

كل فرد يزيد 300 ريال

850

 

* يحسب المعدل لكل أسرة بما لا يتجاوز هذ السلّم.

“فئات المساعدة تبعًا للفرق  “

للفرد

فئة المساعدة

ملاحظات

بدون

“A”

 

150 فما دون

“B”

 

151-200

“C”

 

201-250

“D”

 

251 فـأكثر

“E”

 
“فئات المساعدة”

الفئة

تفصيلها

“A”

– المساعدات الشهرية

“B”

– نصف المساعدات النقدية (تقسم على أربع فترات)

– المساعدات الموسمية (النقدية والعينية)

– نصف زكاة الفطرة.

“C”

– ثلث المساعدات النقدية (تقسم على أربع دفعات)

– المساعدات الموسمية (النقدية والعينية)

– ثلث زكاة الفطرة.

“D”

– المساعدات الموسمية (النقدية والعينية) بدون زكاة الفطرة

“E”

توقف عنه كافة المساعدات عدا السلة الرمضانية.

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

اللائحة الأساسية

جمعية الجارودية الخيرية

الباب الأول

التعريفات والتأسيس والأهداف والإشراف

الفصل الأول
التعريفات والتأسيس

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية.

الجمعية: جمعية الجارودية الخيرية.

الجمعية العمومية: أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

المدير التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو غير ذلك.

الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتمايعة بالقطيف.

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.

المادة الثانية:

بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/06/1437 هـ؛ فقد تم تأسيس هذه الجمعية من الأشخاص الآتية أسماؤهم:

المادة الثالثة:

للجمعية شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللوائحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد على ذلك.

المادة الرابعة:

يكون نطاق خدمات الجمعية / الجارودية وماحولها

ويكون مقرها الرئيسي / القطيف – الجارودية

الفصل الثاني

الأهداف والإشراف

المادة الخامسة:

تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي:

مسلسل الهدف

وصف الهدف

1

تقديم مساعدات مالية أو عينية بشكل رواتب ثابتة أو مساعدات مؤقتة للأفراد والعائلات.

2

مساعدة المرضى والمعوزين وتسهيل تقديم العلاج لهم حتى ايصالهم للمستشفيات الحكومية.

3

تقديم المساعدات الخيرية والعينية في الحوادث سيئة النتائج بالبلدة كالحرق وتهدم البيوت.

4

الاهتمام بالمرافق العامة بالبلدة.

5

المشاركة أو القيام بمشروعات تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية في البلدة.

6

رعاية الطفولة والأمومة والعجزة والمسنين وغيرها مايدخل في ضمن مفهوم الرعاية الاجتماعية.

7

0

الباب الثاني

التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة

الفصل الأول
التنظيم الإداري

المادة السادسة:

تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:

  • الجمعية العمومية.
  • مجلس الإدارة.
  • اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
  • الإدارة التنفيذية

الفصل الثاني

أحكام العضوية

المادة السابعة:

  • تتنوع العضوية في الجمعية إلى ….. نوع، هي: ……
  • يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولايحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضيات.
  • العضوية في الجمعية (مغلقة/مفتوحة).

المادة الثامنة:

  • يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
  • يجب على العضو العامل في الجمعية:
    1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 120       ريال.
    2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    3. عدم الفيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
    4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • يحق للعضو العامل ما يأتي:
    1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    2. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
    3. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
    4. حضور الجمعية العمومية.
    5. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريح التحاقه بالجمعية.
    6. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
    7. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
    8. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
    9. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
    10. الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
    11. الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
    12. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة التاسعة:

  • يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد الشروط العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبا.
  • 2- يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
    1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 25        ريال.
    2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
    4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • يحق للعضو المنتسب مايلي:
    1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
    2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
    3. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة العاشرة:

  • يكون عضوا فخريا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو العنوية للجمعية.
  • لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  • لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
  • للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الحادية عشرة:

  • يكون عضوا شرفيا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
  • يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
  • لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد المجلس.
  • للعضو الشرفي مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عب الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

المادة الثانية عشرة:

يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الإشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:

  • يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو ومايقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
    1. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
    2. لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
  • إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فا يؤدي من الإشتراك إلا نسبة المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
  • يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

المادة الثالثة عشرة:

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  • الوفاة.
  • إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
  • إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بحسب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
    1. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا للجمعية.
    2. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
    3. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة.
  • أذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة.

المادة الرابعة عشرة:

  • يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية رقم (3) و (4) و (5) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيا بزوال عضويته وحضه بالاعتراض.
  • يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
  • لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكا أو هبة أو تبرعا أو غيرها.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة صلاحيات الوزارة والجهة المشرعة، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.

المادة السادسة عشرة:

المنفعة المغلقة: تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، ولا يحق لغير الأعضاء المنتسبين إليها الاستفادة من أي من خدماتها إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يشعر الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بقراراته الصادرة بهذا الخصوص.

المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الشروط أو المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعية، ولا يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.

المادة السابعة عشرة:

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية:

  • إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
    1. أن يكون سعودي الجنسية.
    2. ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
    3. أن يكون كامل الأهلية.
    4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
    6. الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
    7. أن يقدم طلبا للانضمام يتضمناسمه حسب هويته الوطنية ولقه، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنة ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الألكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
  • إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
    1. أن يكون سعوديا.
    2. الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
    3. أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو مايثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
    4. أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة مانص عليه النظام واللائحة التنفيذية؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:

  • دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
  • إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ماتراه في شأنه.
  • إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
  • تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
  • مخاطبات الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
  • التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
  • أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة مانص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

  • البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو اسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
  • إلغاء ماتراه من قرارات مجلس الإدارة.
  • اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
  • إقرار تعديل هذه اللائحة.
  • حل الجمعية اختياريا.

المادة العشرون:

تسري قرارت الجمعية العمومية العادية فور صدورها، ولا تسري قرارت الجمعية العمومية غير العادية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على الجمعية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوز لها أن تنظر في مسائل غير مدرجة فيه.

المادة الثانية والعشرون:

يدعو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي:

  • أن تكون خطية.
  • أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاما.
  • أن يشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية.
  • أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.
  • أن يتم تسليمها إلى العضو والوزارة والجهة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما تقويميا على الأقل.

المادة الثالثة والعشرون:

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها، ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عاديا إلا بطلب مسبب من الوزارة أو من مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا يقل عن (25%) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

  • أن تكون الإنابة خطية.
  • أن يقبل الإنابة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
  • ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
  • لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة السادسة والعشرون:

يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

  • تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
  • تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تسري إلا بعد موافقة الوزارة عليها.

المادة السابعة والعشرون:

تصدر الجمعية العمومية – في الاجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الاجراءات التي تحددها هذه اللائحة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ويشترط في اللجنة الآتي:

  • ألا يقل عدد أعضاءها عن اثنين.
  • أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية، تكون إجراءات سير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا للآتي:

  • يعلن مجلس الإدارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يوما على الأقل.
  • يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.
  • يرفع مجلس الإدارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
  • يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهياة مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يوما على الأقل.
  • تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها اللعادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى من تاريخ الانتخاب.
  • تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سيرها طبقا للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة.
  • عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

المادة التاسعة والعشرون:

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5/7/9/11/13) عضوا، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقا لما تحدده هذه اللائحة.

المادة الثلاثون:

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربع سنوات.

المادة الحادية والثلاثون:

يحق لكل عضو عامل في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:

  • أن يكون سعوديا.
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون عضوا عاملا في الجمعية العمومية مدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • ألا يقل عمره عن (21) سنة.
  • ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزارة.
  • أن يكون قد وفى جميع الالتزامات المالية تجاه الجمعية.
  • ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلا بموافقة الوزارة.
  • عدم اعتراض الوزارة على ترشحه بالمجلس.

المادة الثانية والثلاثون:

تتم عملية انتخاب مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، وفيما عدا ذلك تتم عملية الانتخاب وفقا للاجراءات الآتية:

  • يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة خطيا إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بمائة وثمانين يوما على الأقل، وتتضمن الدعوةى التفاصيل الآتية:
    1. شروط الترشح للعضوية.
    2. النماذج المطلوب تعبئتها للترشح.
    3. المستندات المطلوب تقديمها للترشح، ومنها على وجه الخصوص صورة بطاقة الهوية الوطنة والسيرة الذاتية.
    4. تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله.
  • يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.
  • يدرس مجلس الإدارة أو من يفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.
  • يرفع مجلس الإدارة قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط؛ إلى الوزارة وفق نموذج تعده الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
  • تعتمد الوزارة القائمة النهائية للمرشحين ويعد قرارها نهائيا وغير قابل للطعن.
  • يتاح لكل مرشح وافقت عليه الوزارة عرض سيرته الذاتية في الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مدخل مقر الجمعية، ويحدد المجلس اشتراطات العرض ومساحاته على أن يراعى في ذلك عدالة الفرص بين المترشحين وتساويها.
  • يتولى مجلس الإدارة مهمة التهيئة للانتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:
    1. وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في الأسبوع السابق للانتخابات في مكان بارز خارج مقر الجمعية وفي قاعة الانتخابات.
    2. مخاطبة الوزارة بمكان الانتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها.
    3. إعلان عن مكان الانتخابات وزمانها داخل النطاق الإداري للجمعية.
    4. تجهيز المقر والأدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع السري وصندوق الاقتراع.
    5. اعتماد أوراق الاقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها.
  • تكون مهمة لجنة الانتخابات أدارة العملية الانتخابية، وينتهي دور اللجنة بإعلان النتيجة وكتابة محضر الانتخابات.
  • تتولى لجنة الانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية وفقا للآتي:
    1. التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين.
    2. تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.
    3. عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
    4. التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادته في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما.
    5. إعلان أسماء اللفائزين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخير فيلجأ إلى القرعة، مالم يتنازل أحدهما.
    6. إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطيين وهم المترشحين الخمسة التالون للأعضاء الفائزين وحسب الأصوات.
  • يعد محضر ختامي للعملية الانتخابية يتضمن عدد الأوراق في الصندوق والأوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازليا من المرشح الأعلى، ويوقعه رئيس لجنة الانتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة.
  • تحتفظ الجمعية بأصل المحضر في سجلاتها، وتسلم صورة لمندوب الوزارة لإدراجه في ملف الجمعية.
  • يعقد مجلس الإدارة اجتماعا فوريا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.
  • ينشر التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في سجل الجمعية.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة إلا بموافقة الوزارة، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسببا.

المادة الرابعة والثلاثون:

  • في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان؛ فيتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتا في الانتخابات الأخيرة، ويعاد تشكيل المجلس.
  • في حالة حل المجلس كليا بقرار مسبب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين استقالتهم؛ فتعين الوزارة مجلسا مؤقتا، على أن تكون مهامه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه.

المادة الخامسة والثلاثون:

  • يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعا بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه يوجهها إلى الأعضاء قبل (15) يوما على الأقل من موعد الاجتماع، على أن تشمل الدعوة البيانات الآتية:
    1. أن تكون خطية.
    2. أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاما.
    3. أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع.
    4. أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.
  • تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية منتظمة بحيث لا يقل عددها عن اربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والذي يليه، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على الأقل.
  • في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده خلال اسبوعين من تاريخ الطلب.

المادة السادسة والثلاثون:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الجمعية،ويجوز له عقدها في مكان آخرداخل نطاق الجمعية الإداري.

المادة السابعة والثلاثون:

اللعضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه العضو أجرا، ويستثنى من ذلك تعويض الأعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية.

المادة الثامنة والثلاثون:

  • مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
    1. اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
    2. المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
    3. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
    4. وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
    5. فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية.
    6. تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.
    7. تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
    8. إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
    9. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
    10. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
    11. التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
    12. تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
    13. تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
    14. الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
    15. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
    16. تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
    17. تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
    18. إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
    19. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
    20. الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
    21. وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.
    22. استيفاء ماللجمعية من حقوق وتأدية ماعليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
    23. التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
    24. قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبيب قرارات رفضها.
    25. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
    26. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
    27. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
  • تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيعد صوت الرئيس مرجحا.
  • تدون وقائع الاجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.
  • يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معا فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقته منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك.
  • على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثب الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه.
  • يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون:

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي:

  • حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، ولا يجوز له التفويض في ذلك.
  • رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها المجلس.
  • تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة بعد تكليف رئيس مجلس الإدارة.
  • خدمة الجمعية وإفادتها بخبراته ومعارفه واقتراح المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجميعة.
  • التقيد بمايصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس الإدارة من تعليمات.
  • المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها.

المادة الأربعون:

  • مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية: يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:
    1. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
    2. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعا ودفعا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.
    3. التوقيع على مايصدر من مجلس الإدارة من قرارات.
    4. التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف المالي.
    5. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير – فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس – على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنهاا من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
    6. الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
  • يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

المادة الحادية  والاربعون:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة؛ يكون المشرف المالي مسؤولا عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها، ومن أبرز اختصاصاته الإشراف على الآتي:

  • جميع شؤون الجمعية المالية طبقا للنظام والأصول المالية المتبعة.
  • موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
  • إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها.
  • قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بها.
  • الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
  • صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
  • إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
  • التوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
  • بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

المادة الثانية والأربعون:

  • يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة ولا يحق له الترشح مجددا وذلك في أي من الحالات الآتية:
    1. الانسحاب من مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه.
    2. الوفاة.
    3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية في الجمعية العمومية وفق ماورد في المادة الثالثة عشر.
    4. إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية.
    5. إذا قام باستغلال عضويته في المجلس لغرض شخصي.
    6. إذا تغيب عن حضور مجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة.
    7. إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس الإدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى.
  • يجب على مجلس الإدارة أن يصدر قرارا بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة بالقرار خلال أسبوع من تاريخه.

الفصل الخامس

اللجان الدائمة والمؤقتة

المادة الثالثة والأربعون:

للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.

المادة الرابعة والأربعون:

يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والأربعون:

يضع مجلس الإدارة القواعد والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.

الفصل السادس

المدير التنفيذي

المادة السادسة والأربعون:

يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي بقرار يصدر من المجلس يتضمن كامل بيانات المدير ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، ويتم تحديد راتبه في القرار عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهلاته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة، مع إرفاق صورة من بطاقة هويته الوطنية وبيانات التواصل معه.

المادة السابعة والأربعون:

يجب على المدير التنفيذي إدارة الجمعية وإنهاء الأعمال اليومية بها ومتابعة إدارتها وأقسامها كافة، وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها.

المادة الثامنة والأربعون:

إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب؛ فلمجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتا، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمناقشة فيها دون التصويت على قراراتها.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب على مجلس الإدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
  • ألا يقل عمره عن (25) سنة.
  • أن يكون متفرغا لإدارة الجمعية.
  • أن يمتلك خبرة لا تقل عن (…) سنوات في العمل الإداري.
  • ألا تقل شهادته عن (ثانوية/جامعية/ماجستير/دكتوراه).

المادة الخمسون:

يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإداري كافة، ومنها على وجه الخصوص:

  • رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  • رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على نمفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
  • إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  • تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
  • توفير احتياج الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.
  • اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
  • رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
  • رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها عنها بعد إعتمادها.
  • تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
  • الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتما.
  • الارتقاء بخدمات الجمعية كافة.
  • متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والانجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
  • إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقا للمعايير المعتبرة تمهيدا لاعتمادها.
  • إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه لاعتماده.
  • إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
  • تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
  • الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.
  • إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

المادة الحادية والخمسون:

للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:

  • انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ماتقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهرا في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.
  • متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.
  • اعتماد تقارير الأداء.
  • تنفيذ جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
  • اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
  • تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.

المادة الثانية والخمسون:

يعد مجلس الإدارة الجهة الإشرافية على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته.

المادة الثالثة والخمسون:

في حال وقع تقصير أو إخلال من المدير التنفيذي للجمعية؛ فيجوز لمجلس الإدارة بما يتناسب مع حجم التقصير أو الإخلال محاسبة المدير التنفيذي.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل الأول
موارد الجمعية والسنة المالية

المادة الرابعة والخمسون:

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

  • رسوم الانتساب لعضوية الجمعية.
  • التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
  • الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.
  • إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
  • الإعانات الحكومية.
  • عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
  • مايخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

المادة الخامسة والخمسون:

تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية بدءا من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر ديسمبر من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهرا ميلاديا.

الفصل الثاني

الصرف من أموال الجمعية والميزانية

المادة السادسة والخمسون:

  • ينحصر صرف أموال الجمعية بغايات تحقيق أغراضها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
  • للجمعية أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.
  • للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويجب عليها أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

المادة السابعة والخمسون:

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول بدءا من بداية السنة المالية المحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها يتم الصرف منها بمعدلات ميزانية العام المالي المنصرم ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات الجمعية تجاه الآخر.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بالشيكات إن أمكن.

المادة التاسعة والخمسون:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية مايلي:

  • صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
  • توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المشرف المالي.
  • قيد اسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

المادة الستون:

يعد المشرف المالي تقريرا ماليا دوريا يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها، ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، وتزود الوزارة بنسخة منه.

المادة الحادية والستون:

تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا للمعايير المحاسبية يتم التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارتها، وتمكن موظفي الوزارة المختصين رسما من الاطلاع عليها، ويكون للجمعية مراجع حسابات خارجي معتمد يرفع تقريرا ماليا في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية، ومن هذي السجلات مايأتي:

  • السجلات الإدارية، ومنها مايل:
    1. سجل العضوية.
    2. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
    3. سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.
    4. سجل العاملين بالجمعية.
    5. سجل المستفيدين من خدمات الجمعية.
  • السجلات المحاسبية، ومنها ما يلي:
    1. دفتر اليومية العامة.
    2. سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
    3. سندات القبض.
    4. سندات الصرف.
    5. سندات القيد.
    6. سجل اشتراكات الأعصاء.
    7. أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملائمة استخدامها.

المادة الثانية والستون:

تقوم الجمعية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقا للآتي:

  • يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال الجمعية وعلى حساباتها، والتبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية، وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاما، والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.
  • تقوم الجمعية بقفل حساباتها كافة وفقا للمتعارف عليه محاسبيا في نهاية كل سنة مالية.
  • يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبيا في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للجمعية، وعليه تسليمها لمجلس الإدارة شهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.
  • يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب الجمعية والأمين العام، تمهيدا لرفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
  • يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد؛ على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، ومن ثم تزود الوزارة بنسخة من كل منها.

الباب الرابع

التعديل على اللائحة والحل

الفصل الأول
التعديل على اللائحة

المادة الثالثة والستون:

يتم تعديل هذه اللائحة وفقا للإجراءات الآتية:

  • يقدم عضو مجلس الإدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته لمجلس الإدارة لعرضه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية.
  • يدرس مجلس الإدارة التعديل المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة.
  • يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض مشروع التعديل عليها.
  • تقوم الجمعية العمومية بالتصويت على التعديل المقترح وفقا لأحكام التصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتصدر قراراها بالموافقة على التعديل أو عدم الموافقة.
  • في حال صدور قرار الجمعية العمومية بالموافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب الموافقة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه.
  • لا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.

المادة الرابعة والستون:

مع مراعاة ماورد في المادة الثالثة والستون، إذا رفض مجلس الإدارة مقترح تعديل اللائحة الأساسية؛ فيجوز للعضو بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية توجيه دعوة لانعقاد اجتماع غير عادي وعرض مقترح تعديل اللائحة الأساسية للتصويت عليه، وعلى مجلس الإارة إكمال الإجراءات الواردة في المادة المشار إليها.

الفصل الثاني
حل الجمعية

المادة الخامسة والستون:

يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية، وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.

المادة السادسة والستون:

تكون إجراءات حل الجمعية الاختياري وفقا للآتي:

  • يدرس مجلس الإدارة مقترح حل الجمعية اختياريا في ضوء الالتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره بالموافقة على المقترح من عدمه.
  • في حال صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على مقترح حل الجمعية اختياريا، فعليه رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بما رآه مبديا مبررات ذلك ومسبباته، وعليه اقتراح الآتي:
    1. مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
    2. مدة التصفية.
    3. أتعاب المصفي أو المصفين.
    4. الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.
  • يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية غير العادية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض توصيته بشأن حل الجمعية للتصويت، مع إبداء الأسباب والمبررات والمقترحات في هذا الخصوص.
  • في حالة صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على حل الجمعية؛ فيجب أن يشتمل القرار على الآتي:
    1. تعيين مصف واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
    2. تحديد مدة التصفية.
    3. تحديد أتعاب المصفين.
    4. تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.
  • يجب على مجلس الإدارة تزويد الوزارة والجهة المشرفة بصورة من قرار الجمعية العمومية غير العادية ومحضر الاجتماع خلال (15) يوما من تاريخ انعقادها.
  • يجب على مجلس الإدارة مباشرة إجراءات التصفية بعد استلام قرار الوزارة بالموافقة على التصفية عن طريق تعيين المصفي والبدء بإجراءات التصفية معه.
  • يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون الإبلاغ مصحوبا بتقرير من المصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة.
  • يجوز أن تؤول ممتلكات الجمعية التي تم حلها كافة إلى جمعية أو أكثر: من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى الوزارة شريطة أن ينص عليها قرار الحل.

المادة السابعة والستون:

يجب على منسوبي الجمعية كافة عدم التصرف في أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها بعد صدور قرار الجمعية العمومية بحلها، وعليهم التعاون مع المصفي في سبيل إنهاء المهام الموكلة إليه بسرعة وإتقان، ومن ذلك تسليم أصول الجمعية وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

المادة الثامنة والستون:

يجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ الإجراءات الآتية:

  • سداد التزامات الجمعية تجاه الجهات الأخرى وتجاه العاملين فيها.
  • يجب على المصفي مراعاة شرط الواقف والوصية وشرط المتبرع إن وجد.
  • إذا انقضت المدة المحددة للمصفي للانتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ فيجوز بقرار يصدر من الوزارة – بناء على طلب من المصفي – تمديدها لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خلالها يكون للوزارة تعيين مصف آخر.
الباب الخامس
أحكام عامة

المادة التاسعة والستون:

تعد هذه اللائحة حاكمة للجمعية وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.

المادة السبعون:

يعمل بهذه اللائحة بدءا من تاريخ اعتمادها من الوزارة.

بناء على ماورد لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 61 وتاريخ 18/02/1437هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 73739 وتاريخ 11/06/1437هـ فقد تمت موافقة معالي الوزير بتأسيس الجمعية الأهلية باسم جمعية الجارودية الخيرية       بتاريخ 18/01/1404هـ وتم تسجيلها لدى الوزارة بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية رقم (60) بموجب القرار الوزاري رقم (    ) وتاريخ (18/01/1404هـ) متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

أولاً: سياسة التسجيل:

نعتمد في جمعية الجارودية الخيرية بشكل أساسي على قاعدة البيانات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة العمل التطوعي) لإدارة المتطوعين، الأمر الذي يشجع الراغبين في التطوع على التسجيل مباشرة في المنصة.

يقوم المتطوع بتسجيل بياناته كما يلي:

  • التسجيل في منصة العمل التطوعي.
  • التسجيل في نموذج التطوع على موقع الجمعية.
ثانيًا: سياسة السلامة في مكان العمل:

أمن وسلامة المتطوعين أولوية قصوى، تحتم على الجمعية أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيقها، مع تقدير المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية منعًا لأي ضرر محتمل.

كما يجب على المنظمة أن تسعى لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة لديها بشكل دوري، للتأكد من فعاليتها وصلاحيتها.

ثالثًا: سياسة تضارب المصالح/ سياسة المعايير الأخلاقية:

تضارب المصالح هو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية قرار المتطوع واستقلاليته أثناء أداء العمل التطوعي لمصالح شخصية، مادية كانت أو معنوية، تهمه شخصيًّا أو تهم أحد معارفه، أو عندما يتأثر العمل التطوعي باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بإطلاعه على معلومات تؤثر في اتخاذ القرار، ولتفادي تضارب المصالح يجب على المتطوع الالتزام بما يلي:

  • عدم استعمال موارد الجمعية لأغراض ومنافع شخصية، بأي شكل من الاشكال.
  • الامتناع عن قبول أي هدية أو خدمة أو عطايا باستثناء الحالات التي تبررها قواعد وأعراف الضيافة واللياقة.
  • إذا كان المتطوع مشاركًا بعقد أو اتفاق أو صفقة مع طرف ثالث، أو إذا كانت الجمعية ترغب في الدخول في عقد أو اتفاق أو صفقة مع أي طرف ثالث وكان لأحد المتطوعين علاقة بهذا الطرف، لابد أن يعلن هذا المتطوع عن هذه العلاقة لإدارة الجمعية والتي بدورها ترفع هذه المعلومات إلى مجلس إدارة الجمعية ليرى المجلس ما إذا كان مثل هذا الاتفاق ممكنًا أم لا.
  • يجب على كل المتطوعين الحفاظ على المهنية والمعايير الأخلاقية؛ بناء عليه يجب ألا يقوم أي موظف أو متطوع بالانخراط في علاقات شخصية من أي نوع مع المتعاملين مع الجمعية، أو مع أي شخص تلقى أو يتلقى خدمات الجمعية.
رابعا: سياسة عدم التمييز:

تلتزم الجمعية بالمساواة في التعامل مع المتطوعين على أساس واضح وحيادي، بعيدًا عن كل أنواع التحيز والعنصرية، ولذا يجب عدم التمييز في التعامل بين المتطوعين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو الإعاقة الجسدية أو العقلية.

خامسا: سياسة احتساب ساعات التطوع وإصدار الشهادات التطوعية:
  • يتم طرح فرصة التطوع في منصة العمل التطوعي، وبناء عليها يتم قبول المتطوع بعد تسجيله.
  • يتم تحضير المتطوع ومشاركته في الفعالية، ومن ثم يتم احتساب وإدخال الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعي.
  • في نهاية كل فعالية يسلم المتطوع شهادة شكر وتقدير تعرف باسم الفعالية وموقعها وعدد الساعات التطوعية المدخلة للمتطوع.
سادسا: أهمية العمل التطوعي:
  • المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • تعزيز القيم النبيلة والإنسانية والمشاركة في توحيد النسيج المجتمعي ومواجهة الظواهر المسيئة.
  • حماية الشباب والفئات المختلفة من السلبيات الاجتماعية والنفسية التي يتعرضون لها لكون التطوع سلوكًا ينمي روح الإرادة والعمل العام والعطاء.
  • تنمية المواطنة وتحقيق الانتماء الاجتماعي.
  • تحسين متطلبات العمل وتلبية مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
سابعًا: واجبات المتطوع:
  1. الالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بإشراك المتطوعين سواء من الجهات التشريعية أو من الجمعية والمبنية وفقًا للمبادئ الشرعية القائمة على الكتاب والسنة والمشتملة على الاحترام والتقدير المتبادل بين كافة الأطراف.
  2. التحلّي بالصدق وحسن النوايا، والنظر إلى مصلحة الجمعية والمجتمع.
  3. الالتزام بإنجاز المهام التطوعية بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، ووفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
  4. الالتزام بالمحافظة على المواد والأدوات والعهد المستلمة بجميع أشكالها وإعادتها إلى الجمعية عند انتهاء العلاقة التطوعية.
  5. الالتزام بالمحافظة على أسرار الجمعية سواء كانت العلاقة بين المتطوع والجمعية قائمة أو بعد انتهاءها.
  6. الالتزام بالامتناع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نيابة عن الجمعية دون الرجوع لإدارة الجمعية وأخذ تصريح رسمي بذلك.
  7. الالتزام بعدم الإدلاء أو التصريح بأية معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من إدارة الجمعية.
  8. عدم استخدام موارد الجمعية لأغراض شخصية.
  9. الامتناع عن تلقي أو الحصول على أية هدية أو خدمة أو عطايا باستثناء الحالات التي تبررها قواعد وأعراف الضيافة واللياقة.
  10. الاتصاف بالمسؤولية في كل التصرفات والأقوال وتنفيذ الخطط الموضوعة والرجوع إلى مدير التطوع حال حدوث أية مشكلة أو طارئ ما، والحرص على تمثيل الوطن وقيمه ومبادئه خلال العمل التطوعي.
  11. الحرص على الظهور بمظهر مناسب ومتماشٍ مع أصول الذوق العام في جميع الأوقات والمناسبات.
  12. عدم التمييز في تقديم خدمة التطوع للمستفيدين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو الإعاقة الجسدية أو العقلية.
  13. التواصل الفعال مع زملاء العمل التطوعي والمستفيدين وتقديم الدعم عند اللزوم.
ثامنًا: يحق للجمعية إنهاء خدمات المتطوع بحسب ما يلي:
  • انتهاء مدة التطوع المتفق عليها.
  • عدم التزام المتطوع بأوقات الحضور والانصراف.
  • عدم التزام المتطوع بإنجاز المهام الموكلة إليه.
  • إضرار المتطوع بمصالح الجمعية.
تاسعًا: حقوق المتطوع:
  1. تلتزم الجمعية بحفظ حقوق المتطوع وكرامته بكل احترام وتقدير من قبل جميع العاملين بها.
  2. تلتزم الجمعية بتحمل كافة المصاريف المادية المترتبة على تكليف المتطوع بمهام يترتب عليها صرف مبالغ مالية.
  3. حماية البيانات الشخصية للمتطوع.
  4. تزويد المتطوع بتوصيف واضح للدور والمهام المطلوبة منه وتبيان فترة التنفيذ والمسؤول عن المهمة حال احتياج المتطوع للرجوع إليه.
  5. تسجيل الساعات التطوعية المكتملة بمنصة العمل التطوعي.
  6. شهادة تطوع موضحٌ بها اسم الجمعية ومسمى الفرصة التطوعية وعدد الساعات التطوعية وفترة تنفيذها.
عاشرًا: عوامل نجاح العمل التطوعي:

لا بد للعمل التطوعي من مقومات وأسباب تأخذ به نحو النجاح، ولذلك من الضروري معرفة أسباب النجاح ليتم الحرص عليها وتفعيلها وتثبيتها، وفي المقابل، معرفة الأسباب التي تؤدي إلى الفشل والإخفاق لتلافيها ومعالجتها في حال حدوثها.

الحادي عشر: أسباب نجاح العمل التطوعي
  • فهم رسالة الجمعية وأهدافها بشكل واضح.
  • أن يوكل العمل المناسب لقدرات كل متطوع وإمكاناته.
  • فهم المتطوع للأعمال المكلف بها والمتوقع منه أدائها.
  • إلمام المتطوع بأهداف ونظم برامج وأنشطة الجمعية وعلاقته بالعاملين بها.
  • إتمام المتطوع للوقت المطلوب منه قضاؤه في عمله التطوعي بالجمعية.
  • الاهتمام بتدريب المتطوعين على الأعمال المكلفين بها حتى يتقنوا أداءها بالطريقة المثلى.
  • بيان وتوضيح الهيكل الإداري للجمعية لكل المتطوعين.
  • إجراء دراسات تقويمية لأنشطة المتطوعين في الجمعية.
الثاني عشر: معايير اختيار المتطوعين:
  • حسن السيرة والسلوك.
  • الرغبة والقدرة على تأدية أعمال تطوعية لخدمة المجتمع.
  • خلو السجل الجنائي من أية سوابق.
  • أن يكون المتطوع قد أتم التسجيل في منصة العمل التطوعي.
  • التعهد باتباع سياسات الجمعية وعدم انتهاك أيًّا منها.
  • التعهد بالمحافظة على أصول الجمعية وأسرارها وما يطلع عليه المتطوع من معلومات والتعامل معها بأمانة.
الثالث عشر: تدريب المتطوعين

تولي الجمعية أهمية خاصة لتدريب وتوجيه المتطوعين، ويتم تدريب المتطوعين داخل الجمعية وفي مواقع إقامة الأنشطة، وتعتبر تعبئة استمارة التطوع أول خطوة في التدريب لإدماج المتطوعين سويًّا في النشاط الذي يعملون عليه.

كذلك؛ من المهم مراعاة استقبال المتطوع وتهيئة الجو النفسي الداعم له ليكتسب انطباعًا إيجابيًّا عن بيئة العمل التطوعي مما يدعمه خلال فترة تطوعه وعمله في الأنشطة.

الرابع عشر: التسجيل في منصة العمل التطوعي

https://nvg.gov.sa/Account/Register

الخامس عشر: نموذج طلب التطوع في الجمعية

استمارة الانضمام للتطوع بالجمعية

السادس عشر : نموذج استمارة تقييم فرصة تطوعية

استمارة تقييم فرصة تطوعية

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

مقدمة:

إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلبًا أساسيًّا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية
في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات الإدارية، والتي من شأنها تعزيز ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقًا لأنظمة الجمعية.

البيان:

أولاً: الرقابة

  1. من خلال التقارير الإدارية :

    يُعتمد على التقارير اعتمادًا كليًّا في تقييم أداء الجمعية، وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولىإلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الصحيح في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة،
    وأن تُعَد هذه التقارير بصفة دورية وبانتظام ويجب إعدادها بطريقة واضحة ومنها:

    • التقارير الدورية: وتكون من العاملين لمديريهم بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع أو بعد انتهاء مشروع.
    • تقارير سير الأعمال الدورية: وتكون هذه التقارير من المديرين إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
    • تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا، وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.

ثانيًا: المبادئ

  1. مبدأ الموضوع والبساطة:

    تكامل الرقابة وأساليبها واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية:

    • مبدأ الوضوح والبساطة: سهولة النظام وبساطته في الفهم على المنفذين، ليسهل التطبيق والنجاح والحصول على النتائج المناسبة.
    • مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء: نظام مراقبة وفاعلية في الجمعية لكشف الانحرافات والبلاغ عنها بسرعة، وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
    • مبدأ الدقة: إن دقة المعلومات ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لآنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم في اتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية للمشاكل.
  2. المسؤليات:

    تطبيق هذه السياسات ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين والمنسوبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم، وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية، وعلى الإدارة التنفيدية تزويد جميع إدارات الأقسام بنسخة منها.

  3. تقارير قياس كفاءة العاملين:

    يكون إعدادها بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيهم، وتشمل قياس القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل وغيرها من معايير واضحة مناسبة للجمعية.

  4. المهام والرسائل المتبادلة:

    تكون بين الإدارات والأقسام، وتستخدم لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع إليها للمتابعة والتقييم:

    • التقارير الخاصة.
    • تقارير الملاحظة الشخصية.
    • تقارير الإحصاءات والرسوم البيانية.
    • مراجعة الموازنات التقديرية.
    • متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
    • السجلات والمراقبة الداخلية .
    • مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
    • تقييم ومراجعة المشاريع.

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

غسيل الأموال:

عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقية أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظم وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، وتمر عملية غسيل الأموال عادة بثلاث مراحل أساسية وهي:

  1. مرحلة التوظيف (مراحل الإبداع)
  2. مرحلة التغطية
  3. مرحلة التكامل (إضافة الصفة الشهرية على الأموال).
مقدمة

تدرك جمعية الجارودية الخيرية كمؤسسة غير ربحية تتمثل رسالتها في التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل عالم أصبح أكثر تعقيدًا مع سهولة تحويل الأموال، وتواجه المؤسسات غير الربحية مثلها مثل بقية المؤسسات التحدي المتمثل في التصدي لخطر غسل الأموال على جبهات متعددة.

وتتمتع المنظمات غير الربحية تقليديًّا بمستوًى عالٍ من الثقة من قبل المجتمع ككل، لهذا السبب يجب على المنظمات غير الربحية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب غسل الأموال المحتمل وتمويل الإرهاب من خلال إساءة استخدام عملية التبرع الخيرية.

لذلك طورت الجمعية هذا الدليل التنظيمي لمساعدة الإدارة العليا بالجمعية وجميع الموظفين لاتخاذ القرارات الوقائية من محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستند الدليل على العديد من الوثائق الم رجعية من أهمها: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / 31 ( وتاريخ 11/05/1433 هـ، نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 16 ) بتاريخ 24/02/1435 هـ، نظام الحوكمة للجمعية.

الإجراءات الموصي بها من فرقة العمل المالي FATF:

توصي FATF بأفضل الممارسات التالية للمنظمات غير الربحية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

  1. ضمان ممارسات الحوكمة الجيدة والإدارة المالية القوية، بما في ذلك الضوابط الداخلية القوية وإجراءات إدارة المخاطر.
  2. تنفيذ العناية الواجبة على الأفراد والمنظمات التي تقدم الأموال للمنظمة غير الربحية أو تحصل عليها أو تعمل عن كثب معها
  3. التحقق من سمعة المودع أو الشريك من خلال استخدام معايير الاختيار والبحث في المعلومات المتاحة للجمهور، بما في ذلك قوائم العقوبات المحلية وقوائم الأمم المتحدة.
  4. الدخول في اتفاقيات مكتوبة عندما يكون ذلك ممكنًا لتوضيح توقعات ومسؤوليات المانحين، بما في ذلك المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بتطبيق الأموال ومتطلبات الإبلاغ المنتظم والتدقيق والزيارات الميدانية.
  5. إجراء تحليل داخلي للمخاطر للمساعدة في فهم المخاطر التي تواجهها بشكل أفضل في عمليات المؤسسة، وتصميم تدابير التخفيف المناسبة من المخاطر والعناية الواجبة.
  6. وضع ضوابط وإجراءات مالية قوية واحتفظ بسجلات مالية كافية وكاملة للإيرادات والمصروفات والمعاملات المالية طوال عملياتك، بما في ذلك الاستخدام النهائي للأموال.
  7. تحديد أهداف البرنامج بوضوح عند جمع الأموال والتأكد من تطبيق الأموال على النحو المنشود.
  8. التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي يقوم بها المانحون والحاصلون عليها متاحة للجمهور.
  9. التأكد من الإبلاغ عن مصادر دخل المودع أو الممول، ووضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي قبول التبرعات أو رفضها.
1. سياسة التدابير المشددة على العملاء:
  1. تشمل تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء والتي ينبغي اتخاذها كحد أدنى ما يلي:

    • الحصول على معلومات إضافية عن العميل مثل: المنصب، حجم الأصول، وتحديث بيانات الهوية ومعلومات الملكية للشركات بشكل دوري.
    • فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأن ذلك.
    • الحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل .
    • تعزيز الرقابة بشأن علاقات العمل، وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام علاقة العمل لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما تعرفه المنشأة عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر.
2. سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال:
  1. إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لوحدة التحريات المالية بشكل مباشر .
  2. توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة وفقًا لنموذج الإبلاغ المعتمد من قبل الوحدة، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية :

    أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.

    ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .

    ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها .

    د. أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

  3. في حالة التبليغ يجب على المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أو الاشتباه.
  4. تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من وحدة التحريات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :

 أ. معلومات عن الطرف المبلغ عنه .

 ب. بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الاطراف ذات الصلة.

 ج. تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات.

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:
  1. تحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه حاليًّا أو من المحتمل أن يكون في المستقبل شخصًا سياسيًّا ممثلا للمخاطر.
  2. ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  3. تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبادر بشأن العمليات التي يقوم بها العميل وعلى مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية التأكد مما يلي:

 أ.  القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.

 ب.  تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.

 ج.  المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات      المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.

 هـ.  ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة  العمليات الى إثارة الشكوك حوله.

 ز.  عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة:

  1. حالة المحاسبين القانونيين:

تتمثل المخاطر المرتبطة بالمحاسبين القانونيين كمهنة مستقلة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي في إمكانية استغلال هذه المهنة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التي تتم من خلالها، لذا فإنه يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يقومون بالإعداد لعمليات مالية أو ينفذون عمليات مالية لصالح عملائهم تتعلق بأحد الأنشطة التالية:

شراء وبيع العقارات.

إدارة أموال العملاء وأوراقهم المالية أو أية أصول أخرى لهم.

إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الحسابات الخاصة بالأوراق المالية

تنظيم المساهمة في إنشاء وتشغيل وادارة الشركات.

إنشاء وتشغيل وادارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، وشراء وبيع الكيانات التجارية.

        2.  حالة العقار:

يعد أسلوب غسل الأموال من خلال القطاع العقاري أسلوبًا تقليديًّا خاصة في المجتمعات القائمة على التعامل النقدي، ويمكن أن يتم غسل الأموال من خلال العقارات عن طريق عدة صور تتضمن في طريقة وطبيعة عمليات البيع والشراء في هذا القطاع.

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات:

  1. شراء أو بيع عقار بقيمة لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة، سواء بالزيادة أو النقصان.
  2. تكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري حسب ما هو معلوم عنه أو الشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين.
  3. قيام العميل بشراء عقار مخصص للاستعمال الشخصي(كمنزل عائلي)على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل.
  4. قيام العميل بطلب إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراؤه أو إجراء تحسينات كبيرة علييه بحيث يقوم العميل بدفع قيمة إعادة التصميم أو كلفة إجراء التحسينات نقدًا، لغايات بيع العقار بقيمة إضافية.
  5. قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدًا لإتمام عملية الشراء واسترجاع قيمة العربون من خلال شيك.
  6. قيام العميل بدفع قيمة العربون اللازم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة أو محل شبهة أو من غير أصوله أو فروعه.
  7. عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي يرغب بإتمامها.
  8. أن يقوم العميل بشراء عدد من العقارات في مدة قصيرة، ولا يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصلاحها وغير ذلك.
  9. قيام العميل ببيع عقارات مملوكة له دون الاهتمام بالثمن.
  10. قيام العميل بتسجيل الممتلكات أو الرهن باسم شخص آخر لإخفاء ملكية العقار.
  11. قيام العميل بشراء العقار بأعلى من قيمته الحقيقية على أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج الدوائر الرسمية.
  12. أن يقوم العميل ببيع عقار بعد شراءه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.
  13. قيام العميل بدفع ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطرة عالية.
  14. قيام العميل بالطلب من المكتب العقاري تحويل ثمن العقار إلى دول ذات مخاطر عالية.
  15. قيام العميل بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة.

 

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf

مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف المصادر للجمعية.

النطاق:

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها.

البيان:

تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة  أن:

  1. تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة والأمانة والاستقامة والشفافية.
  2. تلتزم في جميع أنشطتها بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.
  3. يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولون أمام من قدموا إليهم الأموال، وعليهم الامتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغل بؤس الإنسان أو تمس بأي شكل من الأشكال بكرامته.
  4. أن لا يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية، وعليهم ألا يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو الأتعاب المحددة لهم.
  5. تلتزم الجمعية  بأي لائحة تصدر من الجهات المشرفة عليها بشأن حقوق المتبرعين ويحق للمتبرعين أولا وقبل كل شيء الحصول في حينه على المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم.
  6. تُستخدم جميع الأموال التي تم جمعها في الأغراض التي جُمعت من أجلها، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها.
  7. تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحالات محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة.
  8. يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها، وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علنًا، متضمنة المبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة للهدف أو للنشاط.
المسؤوليات:

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر الأخرى، ويشجع أولئك الذين يُستخدمون لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني.

آلية جمع التبرعات:
  1. لا يتم جمع أي تبرعات نقدية بأي طريقة كانت.
  2. التحويل البنكي لحسابات الجمعية المخصصة لكل مشروع، وكذلك متاح للمتبرعين تحويل الصدقات والزكوات.
  3. هناك تبرعات مخصصة لبعض الأسر عن طريق إدارة الجمعية..

للإطلاع على التفاصيل بصيغة pdf